المادة 11

معرف المادة: 35201

رقم المادة : 1705

المادة 11 تشكيلة الاتحاد اولا : تحدد تشكيلة الهيأة التنفيذية للاتحاد و عددهم و صفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين اعضاء الهيأة العامة باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة و حسب النظام الداخلي و اللائحة الانتخابية , و يتم توجيه دعوة الحضور الى الوزارة واللجنة و الاتحاد الدولي و الاسيوي ثانيا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية (4) اربع سنوات تقويمية تبدأ بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي و تنتهي قبل بدء المؤتمر الانتخابي التالي الذي يجري بصورة دورية كل (4) اربع سنوات و يجوز للعضو الترشيح لاكثر من مرة على ان لاتتجاوز مدة بقائهم في الهيأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و ان لا يتجاوز عمره (75) خمسا و سبعين سنة ثالثا : تتولى الهيأة العامة اختيار لجنة انتخابية من خارج اعضائها على ان يكون رئيسها و النائب من القانونيين بعد كل عملية انتخابية مباشرة , من اجل الاشراف على الانتخابات و التصديق على النتائج و الاعلان عنها و حسب النظام الداخلي رابعا : أ. التعاقد مع الامين المالي و امين السر للاتحاد من خارج الهيأة العامة و من ذوي الخبرة و الاختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الاولية في الاقل باقتراح من الرئيس و موافقة اغلبية اعضاء الهيأة التنفيذية و يحضران اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة الادارية دون التصويت ب. يمكن للاتحادات البارالمبية انتخاب او تعيين الامين المالي او الامين العام و حسي نظامها الداخلي , و فقا لمتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات الدولية ج. يحتفظ امين السر و الامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع امنين السر و المالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني و حسب النظام الداخلي