المادة 9
شروط عضوية الهيأة الادارية
يشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون :
اولا : عراقيا كامل الاهلية
ثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
ثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسمي
رابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحاد
خامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخلي