المادة 9

معرف المادة: 35199

رقم المادة : 1705

المادة 9 شروط عضوية الهيأة الادارية يشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون : اولا : عراقيا كامل الاهلية ثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسمي رابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحاد خامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخلي