المادة 8

معرف المادة: 35198

رقم المادة : 1705

المادة 8 صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل : اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الادارية ثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحة ثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية رابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهية خامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخلي سادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الادارية سابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديله ثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحادات