المادة 8
صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل :
اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الادارية
ثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحة
ثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية
رابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهية
خامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخلي
سادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الادارية
سابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديله
ثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحادات