المادة 6
عضوية الاتحاد :
اولا : يحق لاي من الاندية التي تمارس رياضة او لعبة ضمن رياضة ان يشارك في نشاطات الاتحاد و ان يكون عضوا فيه و فقا للنظام الداخلي للاتحاد ويكون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه , ترفق به الوثائق الاتية :
أ . نسخة من شهادة الاجازة
ب . بيان المقر و المرافق و الاعب الخاصة
ج . اسماء اعضاء الهيئة الادارية
د . دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للاتحاد المعني
ثانيا : لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الهيأة العامة للتحاد و لكن يمكن للهيأة الادارية ان تسمح للنادي بالمشاركة في نشاطاته
ثالثا : في حالة عدم الموافقة على الانتماء , على الاتحاد ان يصدر قرارا مسببا يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلا للاعراض عليه لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي بعد نفاذ اليات الاعتراض الداخلية للاتحاد
رابعا : للنادي المنهاة عضويته في الاتحاد الاعتراض لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار
خامسا : للاتحادات البارالمبية الاستفادة من فروعها و لجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالاضافة الى الاندية
سادسا : للاتحاد منح العضوية للفروع او اللجان و فق شروط و ضوابط تحدد في النظام الداخلي