المادة 30

معرف المادة: 35186

رقم المادة : 1704

المادة 30 اولا – يشكل وزير الثقافة والاعلام، هيئة تاسيسية من الادباء والكتاب في القطر يتراوح عددها من عشرة الى خمسة عشر عضوا، تمارس صلاحيات المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة لا تزيد على ستة اشهر يجري خلالها انتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي، وتكون للوزير صلاحية المجلس المركزي، لاغراض تطبيق الفقرتين (و) و(ز) من البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون، وذلك الى حين انتخاب المجلس . ثانيا – تعد مهمة الهيئة التاسيسية منتهية فور انتخاب المجلس المركزي .