المادة 29

معرف المادة: 35185

رقم المادة : 1704

المادة 29 تنقل الارصدة والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات وكافة السجلات والمستمسكات والاوراق الخاصة بالاتحادات والجمعيات المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون، الى الاتحاد، ولا يجوز التصرف بها، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من نفس البند .