المادة 28
اولا – يحق لاعضاء الاتحادات والجمعيات كافة، المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، تقديم طلبات انتماء للاتحاد .
ثانيا – تمارس الهيئة التاسيسية المشكلة بمقتضى حكم البند (اولا) من المادة (30) من هذا القانون، صلاحية البت في طلبات الانتماء للاتحاد، طيلة فترة الاعداد للانتخابات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (31) منه، ولمن رفض طلبه من قبل الهيئة التاسيسية، الاعتراض لدى وزير الثقافة والاعلام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائيا .