المادة 27
اولا – ا – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الاخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .
ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والاعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (ا) من هذا البند .
ثانيا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة باية صفة كانت، تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .