المادة 27

معرف المادة: 35183

رقم المادة : 1704

المادة 27 اولا – ا – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الاخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد . ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والاعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (ا) من هذا البند . ثانيا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة باية صفة كانت، تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .