المادة 26

معرف المادة: 35182

رقم المادة : 1704

المادة 26 اولا – يفرغ الامين العام وبعض اعضاء الاتحاد، عند الضرور، لاعمال الاتحاد، بناء على اقتراح المجلس المركزي وموافقة الوزير المختص، بالنسبة للموظفين او العمال منهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، بالنسبة لسواهم . ثانيا – تستمر دائرة المتفرغ، اذا كان موظفا او عاملا في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على دفع راتبه ومخصصاته، ويعد بحكم المستمر في عمله الاصلي، وتعتمد خدمته في الاتحاد مدة التفرغ بصفة خدمة فعلية، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ثالثا – يجوز منح المتفرغ مكافاة مالية شهرية او سنوية مقطوعة، تصرف من ميزانية الاتحاد، لقاء الاعمال الادبية او الثقافية، التي يكلف بها من قبل الاتحاد، بقرار من المجلس المركزي، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي، والتي تخرج عن المهام التي تفرغ لاجلها بصفة اساسية .