المادة 25
يصدر المجلس، وفقا للمبادئ الاساسية لهذا القانون، وطبقا لاحكامه المختصة، نظاما داخليا يتضمن السياسات الرئيسية والقواعد والاحكام التفصيلية لتاسيس الاتحاد وحله وشرط اكتساب العضوية فيه واسباب انتهائها، وانتخاب هيئاته ومناصبه، واساليب ممارسة اوجه نشاطاته المختلفة بما يكفل تحقيق اهداف الاتحاد .