المادة 24

معرف المادة: 35180

رقم المادة : 1704

المادة 24 تعتبر اموال الاتحاد اموالا عامة، لا يجوز حجزها او تجميدها او تصفيتها، الا في الحدود المقررة في هذا القانون والقوانين التي تطبق على المؤسسات العامة .