المادة 22

معرف المادة: 35178

رقم المادة : 1704

المادة 22 اولا – للاتحاد ميزانية سنوية خاصة تخضع لمصادقة المؤتمر العام . ثانيا – تبدا السنة المالية للاتحاد في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة . ثالثا – يعلن الاتحاد تقريرا عن ميزانيته وسياسته المالية للسنة المالية المنتهية، وتقريرا عن ميزانية السنة المالية الجديدة، مشفوعا بمشروع الميزانية، وذلك قبل اقترانها بالاقرار والمصادقة .