المادة 21
تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : -
اولا – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد .
ثانيا – بدلات الاشتراك من اعضائه .
ثالثا – العوائد المختلفة من الاموال التي يستثمرها او التي يحصل عليها من نشاطاته المختلفة .
رابعا – الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد اللازمة لتحقيق اغراضه .
خامسا – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرك موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، اذا كانت من خارجه .
سادسا – اية عائدات اخرى لا تتعارض واحكام هذا القانون .