المادة 21

معرف المادة: 35177

رقم المادة : 1704

المادة 21 تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : - اولا – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد . ثانيا – بدلات الاشتراك من اعضائه . ثالثا – العوائد المختلفة من الاموال التي يستثمرها او التي يحصل عليها من نشاطاته المختلفة . رابعا – الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد اللازمة لتحقيق اغراضه . خامسا – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرك موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، اذا كانت من خارجه . سادسا – اية عائدات اخرى لا تتعارض واحكام هذا القانون .