المادة 20
اولا – يجرى الانتخاب في هيئات الاتحاد بطريقة الاقتراع السري المباشر .
ثانيا – ا – يكتمل النصاب في اجتماعات هيئات الاتحاد بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون رئيس الجلسة او نائبه من بينهم .
ب – يكون لكل من هيئات الاتحاد عدد مناسب من الاعضاء الاحتياط، ويعتمد حضورهم اجتماعات هذه الهيئات عند غياب من يحلون محلهم من الاعضاء الاصليين، لاغراض اكتمال النصاب في الاجتماعات .
ثالثا - ا - تصدر القرارات في اجتماعات هيئات الاتحاد باغلبية عدد الحاضرين، عدا ما ورد به نص في هذا القانون والنظام الداخلي .
ب – عند تساوي الاصوات في اجتماعات هيئات الاتحاد، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .