المادة 20

معرف المادة: 35176

رقم المادة : 1704

المادة 20 اولا – يجرى الانتخاب في هيئات الاتحاد بطريقة الاقتراع السري المباشر . ثانيا – ا – يكتمل النصاب في اجتماعات هيئات الاتحاد بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون رئيس الجلسة او نائبه من بينهم . ب – يكون لكل من هيئات الاتحاد عدد مناسب من الاعضاء الاحتياط، ويعتمد حضورهم اجتماعات هذه الهيئات عند غياب من يحلون محلهم من الاعضاء الاصليين، لاغراض اكتمال النصاب في الاجتماعات . ثالثا - ا - تصدر القرارات في اجتماعات هيئات الاتحاد باغلبية عدد الحاضرين، عدا ما ورد به نص في هذا القانون والنظام الداخلي . ب – عند تساوي الاصوات في اجتماعات هيئات الاتحاد، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .