المادة 18
اولا – يختار المكتب التنفيذي من بين اعضائه، امناء متخصصين، على الوجه التالي : -
ا – امين العلاقات الداخلية .
ب – امين العلاقات العربية .
جـ - امين العلاقات الدولية .
د – امين الشؤون الثقافية .
هـ - امين للشؤون الادارية والمالية .
ثانيا – يحدد النظام الداخلي واجبات كل من الامانات المتخصصة للاتحاد، واختصاصات وصلاحيات الامناء المتخصصين .