المادة 18

معرف المادة: 35174

رقم المادة : 1704

المادة 18 اولا – يختار المكتب التنفيذي من بين اعضائه، امناء متخصصين، على الوجه التالي : - ا – امين العلاقات الداخلية . ب – امين العلاقات العربية . جـ - امين العلاقات الدولية . د – امين الشؤون الثقافية . هـ - امين للشؤون الادارية والمالية . ثانيا – يحدد النظام الداخلي واجبات كل من الامانات المتخصصة للاتحاد، واختصاصات وصلاحيات الامناء المتخصصين .