المادة 17

معرف المادة: 35173

رقم المادة : 1704

المادة 17 اولا – ا – 1 – يراس الامين العام الاجهزة الادارية والتنفيذية للاتحاد كافة، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي . 2 – يمثل الامين العام، او من يخوله قانونا الاتحاد امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية داخل القطر . 3 – يتولى الامين العام الاشراف على اعمال الفروع وتنسيقها ومتابعة تنفيذها لسياسات وخطط ومناهج الاتحاد . ب – للامين العام تخويل بعض صلاحياته لاعضاء المكتب التنفيذي . جـ - يعين الامين العام احد نوابه، ليتولى اعماله عند غيابه . ثانيا – ا – يسمي المجلس المركزي من بين اعضاء المكتب التنفيذي، نوابا للامين العام، على الوجه التالي : - 1 – نائب للشؤون العامة . 2 – نائب لشؤون الثقافة الكردية . 3 – نائب لشؤون الثقافة التركمانية . 4 – نائب لشؤون الثقافة السريانية . ب – يراس نائب الامين العام، المكتب الثقافي المتحد معه في الصفة، من المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون .