المادة 16

معرف المادة: 35172

رقم المادة : 1704

المادة 16 اولا – يمثل الرئيس الاتحاد امام مختلف المنظمات والهيئات الشعبية داخل القطر وخارجه . ثانيا – يتولى الرئيس ادارة اعمال المجلس المركزي ورئاسة جلسات المؤتمر العام . ثالثا – يمارس الرئيس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المجلس المركزي . رابعا – عند غياب الرئيس، يتولى الامين العام اعماله .