المادة 16
اولا – يمثل الرئيس الاتحاد امام مختلف المنظمات والهيئات الشعبية داخل القطر وخارجه .
ثانيا – يتولى الرئيس ادارة اعمال المجلس المركزي ورئاسة جلسات المؤتمر العام .
ثالثا – يمارس الرئيس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المجلس المركزي .
رابعا – عند غياب الرئيس، يتولى الامين العام اعماله .