المادة 15

معرف المادة: 35171

رقم المادة : 1704

المادة 15 اولا – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة في كل شهر على الاقل . ثانيا – تنعقد اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة دورية بدعوة من الامين العام، او من ستة من اعضائه عند الاقتضاء .