المادة 14
اولا – يتولى المكتب التنفيذي بوجه عام، ممارسة كافة الواجبات التي تمكنه من تنفيذ خطط ومناهج الاتحاد وتجسيد سياساته في الحدود المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .
ثانيا – يمارس المكتب التنفيذي بوجه خاص، السلطات والمهام التالية : -
ا – اقتراح الخطط وسياسات العمل الرئيسية لوظائف الاتحاد كافة، وتقديمها الى المجلس المركزي .
ب – رسم الخطط والسياسات التفصيلية لعمل الاتحاد في مختلف الشؤون الثقافية والادارية والمالية ومراقبة تنفيذها .
جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لفروع الاتحاد على ضوء الخطط والسياسات المقررة لضمان تحقيق اهدافها .
د – تشكيل مكاتب ثقافية خاصة للشؤون الكردية والتركمانية والسريانية من اعضاء الاتحاد، على الا يتجاوز اعضاء كل مكتب خاص سبعة، ولا يقل عن خمسة، بضمنهم رئيس المكتب .
هـ - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاكات والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للاتحاد .
و – اقرار الصرف على مواد الميزانية كافة، وبالحدود التي يخولها له المجلس المركزي .
ز – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الغير، بتخويل من المجلس المركزي .
ح – اقتراح المتفرغين لاعمال الاتحاد .
ط – تعيين الاشخاص من اعضاء الاتحاد او غيرهم عند الضرور، وفقا للملاك المصدق للاتحاد .
ى – الموافقة على ايفاد اعضائه لمختلف الاغراض ذات العلاقة بالاتحاد داخل وخارج القطر، وكذلك الموافة على قبول الزيارات للاشخاص والوفود من خارج القطر لاغراض مماثلة .
ك – الصلاحيات والاختصاصات الاخرى التي يخوله اياها المجلس المركزي ضمن اهداف ووسائل العمل المحددة في هذا القانون .
ل – تخويل بعض صلاحياته للامين العام .