المادة 12

معرف المادة: 35168

رقم المادة : 1704

المادة 12 اولا – يعتبر المجلس المركزي منحلا في الحالتين التاليتين : - ا – عند سحب الثقة منه من قبل المؤتمر العام . ب – عند استقالة ثلثي اعضائه وذلك اعتبارا من تاريخ الاستقالة الاخيرة . ثانيا – ا – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى المؤتمر العام انتخاب المجلس المركزي الجديد او تاليف هيئة من سبعة اعضاء في الاقل يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس الجديد . ب – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى وزير الثقافة والاعلام تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس المركزي الجديد، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي . ويعتمد ذات الاسلوب عند عدم انعقاد المؤتمر العام خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند .