المادة 11

معرف المادة: 35167

رقم المادة : 1704

المادة 11 اولا – يعقد المجلس اربعة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس او الامين العام عند غيابه . ثانيا – يعتبر عضو المجلس المركزي مستقيلا عند تغيبه عن اجتماعين متتاليين بدون عذر يقتنع به المجلس . وعليه اصدار قرار بذلك واعلانه على الاعضاء .