المادة 10

معرف المادة: 35166

رقم المادة : 1704

المادة 10 يمارس المجلس المركزي بوجه عام السلطات الرئيسة للاتحاد ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية : - اولا – اقرار الخطط الرئيسية للاتحاد في شؤونه الفنية والمهنية والادارية والمالية بما ينسجم واهدافه المنصوص عليها في هذا القانون والسياسات المقررة من قبل المؤتمر العام . وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذها . ثانيا – الموافقة على مشروع النظام الداخلي للاتحاد ومشروع تعديله والغائه . ثالثا – انتخاب المكتب التنفيذي كلا او جزءا . رابعا – اقرار مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية وملاكات الاتحاد . خامسا – المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد . سادسا – ادارة اموال الاتحاد والموافقة على الصرف ضمن الاعتمادات المرصدة في ابواب الميزانية كافة . بحسب ما يقتضيه تحقيق اغراض الاتحاد . سابعا – الموافقة على فتح فروع للاتحاد وحلها . ثامنا – الموافقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم . تاسعا – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة للاتحاد في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمر العام وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، بحسب الاقتضاء . عاشرا – دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد . حادي عشر – تخويل المكتب التنفيذي بعض صلاحياته .