المادة 10
يمارس المجلس المركزي بوجه عام السلطات الرئيسة للاتحاد ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية : -
اولا – اقرار الخطط الرئيسية للاتحاد في شؤونه الفنية والمهنية والادارية والمالية بما ينسجم واهدافه المنصوص عليها في هذا القانون والسياسات المقررة من قبل المؤتمر العام . وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذها .
ثانيا – الموافقة على مشروع النظام الداخلي للاتحاد ومشروع تعديله والغائه .
ثالثا – انتخاب المكتب التنفيذي كلا او جزءا .
رابعا – اقرار مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية وملاكات الاتحاد .
خامسا – المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد .
سادسا – ادارة اموال الاتحاد والموافقة على الصرف ضمن الاعتمادات المرصدة في ابواب الميزانية كافة . بحسب ما يقتضيه تحقيق اغراض الاتحاد .
سابعا – الموافقة على فتح فروع للاتحاد وحلها .
ثامنا – الموافقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم .
تاسعا – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة للاتحاد في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمر العام وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، بحسب الاقتضاء .
عاشرا – دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد .
حادي عشر – تخويل المكتب التنفيذي بعض صلاحياته .