المادة 9

معرف المادة: 35165

رقم المادة : 1704

المادة 9 اولا – المجلس المركزي هو الجهاز الاداري الاعلى للاتحاد ويتالف من ثلاثين عضوا اصليا وخمسة اعضاء احتياط، ينتخبون كلا او جزءا من قبل المؤتمر العام ويمارس المجلس سلطاته فور انتخابه . ثانيا – ينتخب المجلس المركزي في اول اجتماع يعقده، الرئيس والامين العام .