المادة 9
اولا – المجلس المركزي هو الجهاز الاداري الاعلى للاتحاد ويتالف من ثلاثين عضوا اصليا وخمسة اعضاء احتياط، ينتخبون كلا او جزءا من قبل المؤتمر العام ويمارس المجلس سلطاته فور انتخابه .
ثانيا – ينتخب المجلس المركزي في اول اجتماع يعقده، الرئيس والامين العام .