المادة 8

معرف المادة: 35164

رقم المادة : 1704

المادة 8 اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (3) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له . ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(3)