المادة 7

معرف المادة: 35163

رقم المادة : 1704

المادة 7 تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : - اولا – اقرار السياسات العامة للاتحاد . ثانيا – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه . ثالثا – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد . رابعا – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلا او جزءا . خامسا – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة . سادسا – المصادقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم . سابعا – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .