المادة 7
تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : -
اولا – اقرار السياسات العامة للاتحاد .
ثانيا – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه .
ثالثا – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد .
رابعا – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلا او جزءا .
خامسا – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة .
سادسا – المصادقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم .
سابعا – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .