المادة 5

معرف المادة: 35161

رقم المادة : 1704

المادة 5 تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقا لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : - اولا – المؤتمر العام . ثانيا – المجلس المركزي . ثالثا – المكتب التنفيذي . رابعا – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس . خامسا – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام . سادسا - الامناء المتخصصون . سابعا – مجلس ادارة الفرع .