المادة 5
تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقا لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : -
اولا – المؤتمر العام .
ثانيا – المجلس المركزي .
ثالثا – المكتب التنفيذي .
رابعا – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس .
خامسا – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام .
سادسا - الامناء المتخصصون .
سابعا – مجلس ادارة الفرع .