المادة 4
يسعى الاتحاد الى تحقيق اهدافه بالوسائل التالية : -
اولا – نشر وتعضيد الكتب والبحوث والدراسات وغيرها من النتاجات الثقافية والادبية لاعضائه وللاتحاد نشر وتعضيد نتاجات الادباء والكتاب من غير اعضائه في الوطن العربي والعالم .
ثانيا – اصدار المجلات والنشرات باللغة العربية واللغات الاجنبية، في الميادين والاختصاصات الثقافية والادبية كافة .
ثالثا – اقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والادبية وكذلك المعارض داخل القطر وخارجه .
رابعا – الاتصال بالاتحادات والهيئات الادبية والثقافية، العربية والاجنبية وتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات معها .
خامسا – تسهيل تقديم النتاجات الفكرية والادبية بالوسائل الاعلامية المختلفة ودعم المؤسسات ذات العلاقة بمدها بالمختصين والنتاجات الفكرية المختلفة .
سادسا – توفير فرص الدراسة والتدريب لاعضائه داخل القطر وخارجه، وكذلك توفيرها داخل القطر للادباء والكتاب في الوطن العربي والعالم بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية .
سابعا – تاسيس نواد لاعضائه وتوفير كافة الوسائل والاحتياجات التي تتيح لهم المطالعة والكتابة واللقاءات والقيام بالنشاات الثقافية والادبية والاجتماعية فيها .