المادة 4

معرف المادة: 35160

رقم المادة : 1704

المادة 4 يسعى الاتحاد الى تحقيق اهدافه بالوسائل التالية : - اولا – نشر وتعضيد الكتب والبحوث والدراسات وغيرها من النتاجات الثقافية والادبية لاعضائه وللاتحاد نشر وتعضيد نتاجات الادباء والكتاب من غير اعضائه في الوطن العربي والعالم . ثانيا – اصدار المجلات والنشرات باللغة العربية واللغات الاجنبية، في الميادين والاختصاصات الثقافية والادبية كافة . ثالثا – اقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والادبية وكذلك المعارض داخل القطر وخارجه . رابعا – الاتصال بالاتحادات والهيئات الادبية والثقافية، العربية والاجنبية وتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات معها . خامسا – تسهيل تقديم النتاجات الفكرية والادبية بالوسائل الاعلامية المختلفة ودعم المؤسسات ذات العلاقة بمدها بالمختصين والنتاجات الفكرية المختلفة . سادسا – توفير فرص الدراسة والتدريب لاعضائه داخل القطر وخارجه، وكذلك توفيرها داخل القطر للادباء والكتاب في الوطن العربي والعالم بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية . سابعا – تاسيس نواد لاعضائه وتوفير كافة الوسائل والاحتياجات التي تتيح لهم المطالعة والكتابة واللقاءات والقيام بالنشاات الثقافية والادبية والاجتماعية فيها .