المادة 2

معرف المادة: 35158

رقم المادة : 1704

المادة 2 اولا – يقصد بالادباء والكتاب الذين ينتظمهم الاتحاد ويمثلهم، الاشخاص الذين يمارسون المهنة في الميادين الثقافية والعلمية والادبية والفنية في القطر والوطن العربي، على ان يكون لكل منهم اكثر من مادة منشورة او كتاب مطبوع، وان تتوافر فيه الشروط الاخرى لاكتساب العضوية في الاتحاد . ثانيا – يراد بالمهنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ممارسة الكتابة او التاليف او الترجمة او التصنيف او التحقيق او الجمع او الاقتباس او التلخيص في مجالات الشعر والفن والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي بوجه عام، والحقل الادبي بوجه خاص، على سبيل الانتاج الاحترافي او الاضافي .