المادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد فني مهني يسمى (الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي)، يكون مركزه في بغداد . ويعرف فيما يلي (بالاتحاد) .
ثانيا – يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية القانونية الكاملة للقيام بسائر التصرفات التي يقتضيها تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الداخلي للاتحاد .
ثالثا – تكون للاتحاد صفة المؤسسات ذات النفع العام لاغراض تطبيق احكام القوانين المرعية في هذا الشان .
رابعا – للاتحاد تاسيس فروع له في سائر محافظات القطر، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي، وطبقا للتعليمات الصادرة بمقتضى اي منهما .
خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما .
سادسا - يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.(1)