المادة 10
يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي :
1 تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد .
2 ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه .
3 تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد .
4 دعوة الهيئة لعامة للاجتماع .
5 الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه .
6 تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه .
7 اعداد الميزانية السنوية للاتحاد .
8 اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم .
9 القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة .
10 تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته .
11 تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .