المادة 10

معرف المادة: 35153

رقم المادة : 1703

المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 ­ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ­ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 ­ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 ­ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 ­ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 ­ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 ­ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 ­ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 ­ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 ­ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 ­ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .