المادة 9

معرف المادة: 35152

رقم المادة : 1703

المادة 9 تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي : 1 ­ انتخاب مجلس ادارة الاتحاد . 2 ­ رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه . 3 ­ اقرار الميزانية السنوية للاتحاد . 4 ­ اقتراح تعديل قانون الاتحاد . 5 ­ تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة . 6 ­ مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة . 7 ­ سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .