المادة 9
تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي :
1 انتخاب مجلس ادارة الاتحاد .
2 رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه .
3 اقرار الميزانية السنوية للاتحاد .
4 اقتراح تعديل قانون الاتحاد .
5 تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
6 مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة .
7 سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .