المادة 8
اولا تتكون مالية الاتحاد مما ياتي :
1 بدل الانتماء ومقداره مائة دينار .
2 بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو .
3 ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام .
4 الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .
5 المنح والهبات واية ايرادات اخرى .
ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .