المادة 7
تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي :
1 الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها .
2 وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه .
3 المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر .
4 وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل .
5 التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه .
6 توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل .
7 رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين .
8 القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .