المادة 7

معرف المادة: 35150

رقم المادة : 1703

المادة 7 تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : ­ 1 ­ الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها . 2 ­ وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه . 3 ­ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر . 4 ­وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل . 5 ­ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه . 6 ­ توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل . 7 ­ رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين . 8 ­القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .