المادة 6

معرف المادة: 35149

رقم المادة : 1703

المادة 6 1 ­ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط . 2 ­ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس . 3 ­ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .