المادة 3
1 يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد .
2 ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن 500 طن .