المادة 2

معرف المادة: 35145

رقم المادة : 1703

المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 ­ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 ­ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 ­ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .