المادة 2
يهدف الاتحاد الى :
1 العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر .
2 تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع .
3 عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات .
4 الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري .
5 العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .