المادة 17

معرف المادة: 35140

رقم المادة : 1702

المادة 17 اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني من كل سنة . ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .