المادة 14

معرف المادة: 35137

رقم المادة : 1702

المادة 14 يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية . ا‌- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع . ب‌- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها . ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة . د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام . هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته . و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .