المادة 14
يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية .
ا- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع .
ب- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها .
ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة .
د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام .
هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته .
و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .