المادة 13
اولا – تتكون موارد الاتحاد من :
ا - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .
ب- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته .
ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون .
ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(8)