المادة 11

معرف المادة: 35134

رقم المادة : 1702

المادة 11 اولا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتحب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله . ثانيا – يمثل الاتحاد رئيسه امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقضاء والمنظمات .