المادة 10
اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون :
ا- عراقي الجنسية .
ب- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل.
د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة .
هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات .
ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات .
ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين .
ا- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس .
ب- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)