المادة 10

معرف المادة: 35133

رقم المادة : 1702

المادة 10 اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون : ا‌- عراقي الجنسية . ب‌- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة . هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات . ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات . ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين . ا‌- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس . ب‌- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)