المادة 8
يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي :
اولا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.
ثانيا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة و الري يرشحه وزير الزراعة والري.
ثالثا - خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا.
رابعا - امين عام الاتحاد. (4)