المادة 2

معرف المادة: 35125

رقم المادة : 1702

المادة 2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .