المادة 43

معرف المادة: 35123

رقم المادة : 1701

المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (180) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه.