المادة 40

معرف المادة: 35120

رقم المادة : 1701

المادة 40 يستمر العمل بالنظام الداخلي للاتحاد وتستمر تشكيلات الجهاز الاداري وتطبق قواعد الخدمة في الاتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(44) لسنة 1989 الى حين اصدار ما يحل محل كل ذلك.