المادة 39
تعتمد لاغراض هذا القانون اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وكل ما يطرأ عليه من تغيير، بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم ب(20) لسنة 1998، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة تأسيس فيحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان الاتحاد المختصة وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.