المادة 31

معرف المادة: 35111

رقم المادة : 1701

المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب‌- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.