المادة 30

معرف المادة: 35110

رقم المادة : 1701

المادة 30 اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.