المادة 28
يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من:
اولاً- مالك المشروع الفردي.
ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة.
ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.