المادة 27

معرف المادة: 35107

رقم المادة : 1701

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.